نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 123
ولا خبث ، ولا استنجاء ، وإن خرج ملوّثاً وأصاب الظاهر جمع الثلاثة.
البحث الثالث :
في أحكامها ، وهي أُمور :
أحدها
: أنّه لو علم
وحدة الحدث وشكّ في موجبه.
فإن كان متّحد
الصورة (وكانت أسبابه متعدّدة لكنّها لم تكن مؤسّسة بل مؤكّدة راجعة إلى حكم
الواحد كأنواع الحدث الأصغر ، وأحاد نوع من أنواع الأكبر ، فلا تعدّد فيه. وإن
كانت مؤسّسة ولموجَباتها أحكام مختلفة كأنواع الأكبر ، وجهل التعيين ، ولم يمكن
استعلامه) [١] اكتفى بالواحد ، ونوى ما في الواقع ، (وإن أمكن
استعلامه احتمل ذلك لأنّ التنويع في الموجَب دون الموجِب وليس بعبادة ، على تأمّل
فيه) [٢].
وإن اختلفت
الصورة تعدّد الموجَب ، إلا أن يقضي الأصل بتقديم البعض.
(وفي وجوب
الجمع بين الأقسام المختلفة قوّة ، على نحو الدوران بين التعدّد والوحدة ، وبين
العفو وخلافه في غسل الخبث) [٣] وقد مرّ الكلام فيه.
ثانيها : أنّ
رفع الأحداث بجملتها مستحبّ لنفسه ، مع قطع النظر عن الغايات ، ويقوى إلحاق
الاستباحة المائيّة به ، فإذا توقّفت عليه غاية مستحبّة أو غايات تعدّدت جهة
الاستحباب بتعدّدها ، وإن كانت واجبة اجتمع [٤] وصف الوجوب والاستحباب معاً ، وإن غلب عنوان الإيجاب
عنوان الاستحباب.
ولا يعتبر
تعيين الغاية ، وتُجزي المعيّنة عمّا عداها ، ومع اشتراط عدمه فيه ، فيه ما فيه.
ثالثها : لو
حدث في أثناء الوضوء أو غيره ممّا يرفع الحدث أو ما يبيح ممّا عدا المستمرّ حدث
مجانس بطل ما عمل رفعاً وإباحةً ، وأعاد من رأس.
والأحداث
الصغريات جنس واحد ، وأمّا الكبريات فكلّ صنف جنس على حدة إلا أنّه ربما جعل الحيض
والنفاس جنساً واحداً ، فلو حصل من أفراد ذلك الصنف في ضمن