نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 112
التعارض يقترعان [١] ، ثم هما مقدّمان على المستحاضة ، والمستحاضة على
الماسّ ، والماسّ على الميّت ؛ لأنّ تكليف الأحياء بأعمالهم مقدّم على تكليفهم
بغيرهم.
والمستحاضة
بأقسامها في مرتبة واحدة إلا إنّه يحتمل تقديم ذات كبرى الاستحاضة على ذات الوسطى
، وذات الوسطى على ذات القليلة.
ويجري مثله في
تعارض الأخباث أشدّها وأضعفها ، وقليلها وكثيرها ، وبدنيّها وثوبيّها ، وكذا
شعارها ودثارها [٢] في وجه ؛ وهذا كلّه بحسب الحقائق.
وقد ينقلب
الرجحان ، كما إذا كان المرجوح مع أحد الوالدين ، أو الزوجين ، أو الأرحام ، أو
الجيران أو الأصدقاء أو الأنبياء ، أو الأوصياء أو العلماء أو صاحب نعمة ، أو
سابقاً بالالتماس ، إلى غير ذلك ، فيتعيّن.
ويحتمل وجوب
تقديم الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام مطلقاً ، وربما يقال بتقديمهم على المالك أيضاً. وينبغي
ملاحظة الميزان في تحقيق أسباب الرجحان بين أصل الذوات ، ثم بين الخصوصيات ، ثمّ
آحادهما بعض مع بعض بالنسبة إلى كلّ صنف صنف ، كالجنب المتعدّد والأموات المتعددين
، وهكذا.
ولو ترتّب
الورود بحيث لا يثمر اختصاصاً قوي رجحان تقديم السابق فيه مع المساواة في الرتبة ،
ومع الاختلاف فيها يلاحظ الميزان ومع المساواة في القرب يبقى الراجح على رجحانه.
ويلحق بالمسألة
ما إذا وجد المحدثين وليس عندهم ثمن للماء فإنّه يرجّح بذل الثمن للراجح ، وإذا
دخل المرجوح ، فورد الراجح كان الراجح المتقدّم إلا أن يشتدّ رجحان المتأخّر.
(ويجري مثل ذلك
في التيمّم ، وفي التخصيص بالراجح ممّا يتطهّر به ، أو يستباح به العمل وجه قويّ
ويتمشّى في الوضوءات والأغسال المسنونة.