responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 346

فإن كان بالماء المعصوم من الكثير والجاري ونحوهما أغنى مجرّد المماسّة مع زوال المانع عن الجريان ، والعدد فيما فيه العدد.

وفي المنفعل بالنجاسة لا يجوز تطهير الخبث منه إلا بالاستيلاء والجريان. وحديث المركن [١] لا يركن إلى ظاهره.

ويجوز في رفع الحدث مع السلامة من عين الخبث الاكتفاء بما يسمّى غسلاً ؛ من رمسٍ أو غيره في ماء معصوم.

ثمّ إن كان المتنجّس ممّا ينحدر عنه الماء كأعضاء البدن والأرض الصلبة ونحوهما والظاهر لحوق الشعر والصوف الكثير وإن كثف ، كشعر اللحية الكثيفة ، والصوف الكثيف ما لم يلبّد اكتفي به ، ويغني تقاطر ماء الغسالة.

ولا بأس بالقطرات المتخلّفة بعد انفصال الماء ، فإنّ الانفصال يطهّرها تبعاً للمتنجّس ، كانفصال دم المذبح. وتطهّر إله المباشرة من عضو وغيره بالتبع أيضاً ، ولا تطهر بمجرّد الانصراف عن المحلّ إلى ما سفل عنه مثلاً.

واختلاف إطلاق الغسل من قبيل الحقيقة والمجاز أو الاشتراك المعنوي ، واختلاف المتعلّقات كالمركّبات.

وما يرسب فيه الماء ولا يخرج منه كأرض التراب لا يطهر بإجراء القليل ، وما يخرج منه بعلاج كالثياب فبالعصر أو ما يقوم مقامه ، وفي بول الطفل مع الشرط يغني صبّ الماء القليل ، وفي غسل البواطن يجزي جري الماء على الظواهر ووصول رطوبته إليها. فوصول الماء إلى باطن الأواني وما تحت العصائب مغنٍ عن الإجراء.

ويقدّم رفع الخبث على رفع الحدث مع التعارض وإمكان التيمّم ، ومساواتهما بالنسبة إلى ضيق الوقت وسعته ، ولو كان فيما يراد غسله من بدن الميّت خبث وجب غسله أوّلاً ثمّ الدخول في الغسل ترتيباً أو ارتماساً.


[١] التّهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست