نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 326
أو في الدماء والجروح ، كما إذا كان مشتبهاً بأنّه كافر ويستحق القصاص
عليه. أو في المحال التي أمر الله تعالى بتعظيمها لشرافتها ، كما إذا اشتبه بمسجد
أو روضة محترمة ؛ فأراد التخلّي فيها ، وكذا جميع ما علم من تتبّع الشرع عدم
اختصاص التكليف بالفاعل المباشر ، بل يشاركه المطّلع فيها فيجب التنبيه.
وإذا كان في
المال ، كإتلاف مال المسلم مع اشتباهه بماله ، أو زعم المأذونيّة فيه ، أو مال فيه
الخمس والزكاة ، فلا يبعد إلحاقه بما سبق.
(والحمل على
المنكر أشدّ إثماً من ترك النهي عنه ؛ وليس منه حمل الغير على المعصية بتسليم ماله
إليه لا من جهة عمل حرام استند إليه ، بل من جهة حرمة الأخذ عليه ، كالدفع إلى
السارق والعشّار مع الاختيار لتسلّط ربّ المال على ماله ، ولما علم من تتّبع
الأخبار [١] ، والسيرة الظاهرة ظهور الشمس في رائعة النهار.
ولا المعاملة
على تحصيل حقّ يصالح مع مبطل ، وإن علم إبطاله وحرمة الصلح من جانبه.
وكذا طلب
اليمين من المدّعى أو المنكر مع العلم وجحوده وحرمة اليمين عليه ، وحمله على
البراءة ، ولعن نفسه ، وقضيّة اللعان ، والمباهلة ، والحمل على كشف العورة لمعرفة
البلوغ.
وكذا المصالحة
على يمين المنكر بإسقاط حقّ المدّعى مع علم المدّعى بعلم المنكر بثبوت حقّه ، من
حاكم عدل أو جور أو نحوهما ، ولا اعتبار لحضور المجتهد ، لأنّها معاملة لا مرافعة.
وكذا مصالحة
المدّعى على اليمين المردودة لإثبات حقّه على المنكر ، وسببيّة الإلزام تكون بطريق
الحلال والحرام.
وليس من النهي
عن المنكر ما يرجع إلى النفس ؛ لأنّه مقام عفو ، ويحتمل ضعيفاً استثناء المجتهد ؛
لنيابته ، وفيما عُلِم من سيرة الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ما ينفيه.