نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 300
والنكس في غسل الوجه واليدين ، والصلاة في جلد الميتة ، وما لا يؤكل لحمه ،
والتكفير في اليدين ، والتأمين في الصلاة ، والصلاة مع الإمامين ، والسجود على ما
لا يصحّ السجود عليه ، ونحوها.
الثاني : ما
يكون في الأحكام الخاصّة ، كما إذا أفتى فقيههم على مؤمن يعمل بمحضره بصحّة صلاة
أو طهارة أو حجّ أو نحو ذلك.
الثالث : ما
يكون في الموضوعات العامّة التي بنيت عليها الأحكام ، ككون المغرب عبارة عن سقوط
القرص ، والكعبين عبارة عن الظنبوبين [١] ، والوجه عبارة عن جميع ما يواجه به ، ونحوها.
الرابع : ما
يكون في الموضوعات الخاصّة ، كهلال ذي الحجّة ، وشوّال وشهر رمضان ، ونحوها.
والظاهر الصحّة
في جميع الأقسام ، والأحوط الاقتصار على القسم الأوّل ، والبناء على الإعادة ،
والقضاء فيما فيه قضاء فيما عداه ، ولا سيّما فيما يتعلّق بالأعيان الخاصّة ،
كحكمهم بطهارة نجس ، أو نجاسة طاهر ، أو جواز الصلاة بما لا يجوز الصلاة به من
اللباس حكماً ، فإنّه من القسم الجائز.
وعمل المقلّد
بقول مجتهد أفتاه تقيّة وهو لا يعلم ، صحيح مطلقاً.
ولو تعارضت
التقيّة عمل على وفق ما هو أشدّ خطراً ، وإذا اندفعت بالحيل كإظهار الإفطار بوضع
الفنجان من غير شرب ، أو بشرب الدخان ، أو إدخال شيء في الفم ، وإبقائه فيه ونحو
ذلك وجب مراعاتها ، ولا يجب بذل المال ولا الانزواء في بعض المحالّ للتخلّص منها.
والظاهر أنّه
يكفي فيها مجرّد اطّلاعهم من دون خوف منهم بالنسبة إلى مكان دولتهم وسلطنتهم ، دون
من كانوا من أهل الممالك الأُخر مع أمن الضرر.
ولو وجد من لا
يعرف مذهبه واتقى منه ، صحّ عمله ، وإن ظهر كونه من أهل الحقّ [٢].
[١] الظنبوب : العظم
اليابس من قدم الساق الصحاح ١ : ١٧٥.
[٢] في هامش الحجرية
: وإن ظهر الخلاف صحّت. كذا في الأصل.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 300