نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 285
ومنها : أنّه
لا تجوز نيّتان لعملين في عمل واحد لا ابتداء ولا استدامةً ، فإذا دخل في عمل
بنيّة استمرّ عليه ، ولم يجز عدوله إلى عمل آخر إلا في بعض الأقسام كما سيجيء
بيانه.
ولا يجوز قيام
العمل الواحد مقام عملين مع نيّتهما أو نيّة أحدهما ، إلا فيما قامت عليه الحجّة ؛
للأصل وظاهر الأدلّة ، كما لا يجوز جمع عملين مستقلّين أو مترتّبين بنيّة واحدة ،
إلا فيما يقع فيه الإشاعة ، كدفع قدر من المال من هاشميّ إلى مثله ، على أن يكون
نصف منه زكاة ، ونصف خمساً.
ومنها : أنّ
نيّة الطاعة طاعة يثاب عليها ، وإن لم يترتّب عليها عمل لحصول مانع ، ونيّة
المعصية قبيحة ومعصية. وربما دخل بعض أقسامها في الكبائر العظام ، كنيّة قتل نبيّ
أو إمام.
لكنّ الذي يظهر
من الأدلّة أنّه لا يعاقب الناوي إلا بعد فعل المعصية [١] وفي العقاب
عليهما معاً أو على المعصية وحدها وجهان ، والظاهر أنّ العفو مختصّ بأهل الإيمان
دون غيرهم.
المبحث
الرابع : فيما تضمّن لزوم المحافظة [٢]
عليها
وكفى بالعقل
شاهداً عليه ، بعد حكمه بوجوب شكر المنعم ثمّ في كلّ ما ورد في الكتاب والسنّة من
الأمر بالعبادة والعبوديّة والسمع والطاعة والامتثال والانقياد والتسليم والإخلاص
ونحوها أبين شاهد على ذلك ؛ لتوقّفها عليها.
وكذا الأخبار
البالغة حدّ التواتر المعنوي ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في عدّة أخبار : «لا قول إلا بعمل ، ولا عمل إلا بنيّة
، ولا قول ولا عمل إلا بإصابة السنّة» [٣]