نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 283
وغيبته وغنائه ، وهكذا على نحو واحد ، لا فارق بينها سوى القصد.
وأفعال العجز
مقام أفعال القدرة ، فأقام الجلوس للعاجز عن القيام مقام القيام ، وقيام العاجز عن
الجلوس مقام الجلوس مع صدق النيّة لهما كما عيّن مثلها من المشتركات بالنيّة ،
فالمدار على النيّة إن خيراً فخير ، وإن شرّاً فشرّ.
فمن قصد
بإشارته التوحيد دخل في الموحّدين ، أو قصد كلمة الكفر كان من الكافرين الأصليين
أو المرتدّين ، وكذا جميع الطاعات والآثام المتعلّقة بالكلام من الواجبات
والمستحبّات ، من قراءة قران أو أذكار أو زيارات أو دعوات أو تعقيبات.
فلو أشار
الأخرس في صلاته قاصداً لكلام الآدميين ، أو السلام متعمّداً بطلت صلاته ، وساهياً
مرّة لزمه سجود واحد ، ومرّات سجودات ، ولو قصد الرياء في إشارته الاتي بها ،
عوضاً عن الذكر الواجب عليه أو قراءته ، فلا تأمّل في فساد صلاته إلى غيرهما من
الأحكام.
ولو قصد العاجز
عن القيام في جلوسه للفريضة الجلوس بطلت صلاته ، ولو قصد القيام صحّت ، وله ثواب
القائمين في نوافله مع قصده ، والجالسين مع عدمه ، فله احتساب الركعة بركعة بقصد
القيام ، والركعتين بركعة [١] بقصد الجلوس. واحتساب ركعتي جلوسه بركعتي قيام في صلاة
الاحتياط مع نيّته ، وبركعتي جلوس مع عدم نيّتهما ، وهكذا.
وفي حكم العاجز
عن القيام في نذر القيام مثلاً ، والقراءة والذكر ، ونحوهما ممّا يتعلّق بالكلام
في الوقت الخاصّ وجهان : الرجوع إلى البدل ، والانحلال ، والأقوى الأوّل.
والراكب
والمضطجع إن ألحقناهما بالجالس والقائم أو ألحقناهما معاً بالجالس كان الحكم على
نحو ما مرّ.
وإن بنينا على
أنّهما قسم ثالث أشكل الأمر في إلحاقهما بالقائم ، فيكتفى بركعة