responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 274

ولا حاجة وراء ذلك إلى اعتبار الوجه المفسّر باللّطف عند أكثر العدليّة [١] ، وترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة ، والشكر كما عليه الكعبي ، ومجرّد الأمر كما عليه الأشعريّة.

ولا الوجوب والندب كما عليه أكثر الفقهاء [٢] ، لعدم الذكر في السنّة والكتاب ، وعدم تعرّض قدماء الأصحاب ، وترك الذكر في الروايات المشتملة على التعليم أو تعريف العبادات [٣].

ولو لم تكن غنيّة عن البيان لأنها ملزومة لفعل العقلاء بأن كانت عبارة عن الداعي ، للزم ورودها في النقل المتواتر في الأخبار ، واشتملت على ذكرها مواعظ الخطباء على مرور الأعصار.

فليست طاعة العبد لله إلا على نحو طاعة المملوك لمولاه ، فلا حاجة إلى قصد الوجوب والندب لا على وجه القيديّة ، ولا على وجه الغائيّة ، إذ ليس لهما في تقويم العبادة مدخليّة ، وَحالهما كحال الأُمور الخارجيّة ؛ إذ لا يعتبر في تحقيق معنى العبادة سوى قصد العبوديّة.

وحالهما كحال الأدائيّة والقضائيّة والقصريّة والإتماميّة والأصاليّة والتحمليّة ، والزمانيّة والمكانيّة ، ونحوها من المقارنات الاتفاقيّة الّتي لا يخلّ ترك نيّتها ، أو نيّة خلاف الواقع من أضدادها ، مع عدم لزوم التشريع بالنيّة.

كما أنّ شدّة الوجوب والندب وضعفهما لا اعتبار بهما فيها ، على أنّ باعثيّة الوجوب ربّما كانت متعذّرة بالنسبة إلى الأولياء.

نعم لو كان في العبادة إبهام ، لكون المأمور به ذا أقسام ؛ وجب ذكر القيد ، أو القيود لدفع الإبهام ، فلا مانع من نيّة وجوب في موضع الندب ، وقضاء في موضع الأداء ، وقصر في موضع التمام وهكذا ، وبالعكس فيها ما لم يستتبع تشريعاً ، كما لا مانع من


[١] انظر الذخيرة للسيّد المرتضى : ١٨٩ ، والمنقذ من التقليد ١ : ٢٦٦ ، وكشف اللثام ١ : ٥٠٨ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٢٢١.

[٢] انظر الروضة البهيّة ١ : ١٩٥ ، ٣٢١.

[٣] انظر الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست