responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 259

ليس من الإجبار ، وكذا لو جبر على تصرّف بشي‌ء فتصرّف بغيره ، إلا أن يخيّره [١] الجابر بين أُمور محصورة ، فإنّه من الجبر.

وليس البيع للخوف من الظالم ، أو لدفع الخلود في الحبس ، أو لدفع الضرر عن قريبه [٢] بغير جبر على الخصوصيّة من الجبر.

ولو جبره على البيع فاجر ، أو الإجارة فباع ، أو على عقد [٣] الدوام فتمتّع أو بالعكس لم يكن مجبوراً. وخروجه عن الإجبار في القسم الأوّل أظهر.

وكذا لو جبره على نوع من أنواع التمليك فاختار غيره ، كالصلح فباع ، أو الجائز فأتى باللازم ، أو بالعكس على إشكال.

ولو جبره الجابر على فعل ، أو عقد ، أو إيقاع مشروطين بالقربة أو لا ، وتعقّبت الإجازة في غير المجمع على عدم تأثيرها فيه كالطلاق ونحوه من غير مسبوقيّة بالردّ صحّ ، وانكشف حصول الأثر من حين وقوع القول [٤] أو العمل.

وإذا تكرّرت مرتبة في مال المجبَر فأجاز على السلسلة صحّ الجميع ، ولو أجاز الأسفل اختصّت به الصحّة ، ولو أجاز الأوسط صحّ الأسفل دون الأعلى. وإن كان في غير ماله انجرّ حكم الأسفل إلى الأعلى دون العكس ، فكلّ مالٍ لشخصٍ تكرّر مرّة أو مرّات أوّلاً أو وسطاً أو آخراً أو في جميع الأحوال بجهة متّحدة أو مختلفة في الصور السبع ، إجازة الأعلى منه تقضي بصحته وصحّة الأسفل ، وصحّة الأسفل لا تقضي بصحّة الأعلى ، وإن كان المكرّر في غير ماله انعكس الحكم.

ولو أجاز الفضولي عمل الفضولي فأجاز المالك العمل أو الإجازة صحّ ، ولا يختلف الحكم فيهما على القول بالكشف ، وإنّما يختلف الحال على القول بالنقل.

ولو تعدّدت الإجازات مستقلّة فأجاز المالك أحدها كان الباقي منها لغواً ، ولو أجاز


[١] في «ح» : يجبره.

[٢] في «ح» : قرينه.

[٣] في «س» ، «م» : دفع ، وقد تُقرأ «رفع» بدل عقد.

[٤] في «س» : العقود.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست