نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 259
ليس من الإجبار ، وكذا لو جبر على تصرّف بشيء فتصرّف بغيره ، إلا أن
يخيّره [١] الجابر بين أُمور محصورة ، فإنّه من الجبر.
وليس البيع
للخوف من الظالم ، أو لدفع الخلود في الحبس ، أو لدفع الضرر عن قريبه [٢] بغير جبر على
الخصوصيّة من الجبر.
ولو جبره على
البيع فاجر ، أو الإجارة فباع ، أو على عقد [٣] الدوام فتمتّع أو بالعكس لم يكن مجبوراً. وخروجه عن
الإجبار في القسم الأوّل أظهر.
وكذا لو جبره
على نوع من أنواع التمليك فاختار غيره ، كالصلح فباع ، أو الجائز فأتى باللازم ،
أو بالعكس على إشكال.
ولو جبره
الجابر على فعل ، أو عقد ، أو إيقاع مشروطين بالقربة أو لا ، وتعقّبت الإجازة في
غير المجمع على عدم تأثيرها فيه كالطلاق ونحوه من غير مسبوقيّة بالردّ صحّ ،
وانكشف حصول الأثر من حين وقوع القول [٤] أو العمل.
وإذا تكرّرت
مرتبة في مال المجبَر فأجاز على السلسلة صحّ الجميع ، ولو أجاز الأسفل اختصّت به
الصحّة ، ولو أجاز الأوسط صحّ الأسفل دون الأعلى. وإن كان في غير ماله انجرّ حكم
الأسفل إلى الأعلى دون العكس ، فكلّ مالٍ لشخصٍ تكرّر مرّة أو مرّات أوّلاً أو
وسطاً أو آخراً أو في جميع الأحوال بجهة متّحدة أو مختلفة في الصور السبع ، إجازة
الأعلى منه تقضي بصحته وصحّة الأسفل ، وصحّة الأسفل لا تقضي بصحّة الأعلى ، وإن
كان المكرّر في غير ماله انعكس الحكم.
ولو أجاز
الفضولي عمل الفضولي فأجاز المالك العمل أو الإجازة صحّ ، ولا يختلف الحكم فيهما
على القول بالكشف ، وإنّما يختلف الحال على القول بالنقل.
ولو تعدّدت
الإجازات مستقلّة فأجاز المالك أحدها كان الباقي منها لغواً ، ولو أجاز