responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 255

ومنها : بلوغ تسع سنين

من حين الولادة على أحد النحوين السابقين ، هلاليّة الشهور أولا ، على التفصيل المذكور في الخمس عشرة ، وهذه من خواصّ النساء.

وله أمارات قد يحصل العلم من ضمّ بعضها إلى بعض ، كنبات اللحية ، واختطاط الشارب ، ونبات الشعر الخشن على الصدر أو الأُنثيين أو في الأنف أو عليه ، أو في الأذنين أو عليهما ، أو حول الدبر أو تحت الإبطين ، أو على الفخذين ، بل سائر البدن عدا الرأس ، وانتفاخ الثدي ، وحصول مثل الحمّصة فيه ، وحدوث الرائحة الكريهة في المغابن ، وبحّة الصوت ، وقوّة الانتصاب ، وسرعة القيام عند قرب المرام ، والعظم في أحد الفرجين أو الأُنثيين ، وشدّة الميل إلى اللّمس أو النظر أو استماع الصوت ، وهيجان الشهوة عند سماع الغناء أو الأسماء ، وشدّة ميل النفس إلى الجماع ، وعلوّ القامة ، وانفصال عرنين [١] الأنف ، وخروج دم الاستحاضة ، إلى غير ذلك.

فإن حصل من أحدها فقط علم ويقرب ذلك في اللحية والشارب وبعض ما عداهما أو من اجتماع البعض أو الكلّ ؛ وجب العمل عليه ، وإلا فلا.

والممسوح يجري عليه [٢] حكم الذكر هنا ، فلا يثبت بلوغه مع عدم خروج المني منه ؛ إلا بنبات الشعر أو بلوغ العدد في الذكر.

وأمّا الخنثى المشكل ، فلا يحكم ببلوغها ، إلا إذا حصل سبب يقتضي بلوغها على التقديرين ، كمني خارج من الفرجين ؛ لأنّ البناء على المخرج دون المصدر ، وعدم الاكتفاء بالمني والحيض من أحدهما مبني على جري حكم الحدث فيه أو شعر محيط بهما معاً ، أو مني من واحد وشعر محيط بالآخر ، أو مني من الذكر وحيض من الفرج ، أو شعر محيط بالذكر وحيض من الفرج.

ولا يثبت بلوغه حتّى يجري عليه حكم البالغين إلا بالاطّلاع ، أو ببيّنة شرعيّة. ولا يعمل بقوله إلا في خروج المني. وفي إلحاق الحيض به وجه.

فلا يصحّ منه عقد بالأصالة أو الوكالة إلا بعد الثبوت. نعم تثبت الإباحة في معاملة


[١] عرنين الأنف : أوّله ، وهو ما تحت مُجتمع الحاجبين ، وهو موضع الشمم ، المصباح المنير : ٤٠٦.

[٢] في «م» : على.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست