نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 255
ومنها : بلوغ
تسع سنين
من حين الولادة
على أحد النحوين السابقين ، هلاليّة الشهور أولا ، على التفصيل المذكور في الخمس
عشرة ، وهذه من خواصّ النساء.
وله أمارات قد
يحصل العلم من ضمّ بعضها إلى بعض ، كنبات اللحية ، واختطاط الشارب ، ونبات الشعر
الخشن على الصدر أو الأُنثيين أو في الأنف أو عليه ، أو في الأذنين أو عليهما ، أو
حول الدبر أو تحت الإبطين ، أو على الفخذين ، بل سائر البدن عدا الرأس ، وانتفاخ
الثدي ، وحصول مثل الحمّصة فيه ، وحدوث الرائحة الكريهة في المغابن ، وبحّة الصوت
، وقوّة الانتصاب ، وسرعة القيام عند قرب المرام ، والعظم في أحد الفرجين أو
الأُنثيين ، وشدّة الميل إلى اللّمس أو النظر أو استماع الصوت ، وهيجان الشهوة عند
سماع الغناء أو الأسماء ، وشدّة ميل النفس إلى الجماع ، وعلوّ القامة ، وانفصال
عرنين [١] الأنف ، وخروج دم الاستحاضة ، إلى غير ذلك.
فإن حصل من
أحدها فقط علم ويقرب ذلك في اللحية والشارب وبعض ما عداهما أو من اجتماع البعض أو
الكلّ ؛ وجب العمل عليه ، وإلا فلا.
والممسوح يجري
عليه [٢] حكم الذكر هنا ، فلا يثبت بلوغه مع عدم خروج المني منه ؛ إلا بنبات الشعر
أو بلوغ العدد في الذكر.
وأمّا الخنثى
المشكل ، فلا يحكم ببلوغها ، إلا إذا حصل سبب يقتضي بلوغها على التقديرين ، كمني
خارج من الفرجين ؛ لأنّ البناء على المخرج دون المصدر ، وعدم الاكتفاء بالمني
والحيض من أحدهما مبني على جري حكم الحدث فيه أو شعر محيط بهما معاً ، أو مني من
واحد وشعر محيط بالآخر ، أو مني من الذكر وحيض من الفرج ، أو شعر محيط بالذكر وحيض
من الفرج.
ولا يثبت بلوغه
حتّى يجري عليه حكم البالغين إلا بالاطّلاع ، أو ببيّنة شرعيّة. ولا يعمل بقوله
إلا في خروج المني. وفي إلحاق الحيض به وجه.
فلا يصحّ منه
عقد بالأصالة أو الوكالة إلا بعد الثبوت. نعم تثبت الإباحة في معاملة
[١] عرنين الأنف :
أوّله ، وهو ما تحت مُجتمع الحاجبين ، وهو موضع الشمم ، المصباح المنير : ٤٠٦.