responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211

؛ لأنّ الأمر متبرّع بالنسبة إليه كالعامل. ولا فرق في ذلك بين أمر الخالق وأمر غيره.

ومقتضى ذلك أن لا يرجع الوصيّ ، ولا المحتسب مع الوجوب عليه ، ولا الأمين الشرعيّ ، ولا الباذل لحفظ النفس المحترمة ونحوهم على من عملوا له بشي‌ء إلا مع ما يدلّ على أنّه في مقابلة عوض.

وأمر الوليّ بأمره يعود إلى المولّى عليه ، فيقوم مقام أمره لنفسه لو كان قابلاً لذلك.

البحث الرابع والأربعون

الأدلّة إمّا أن تكون مثبتة لذاتها من غير جعل ، كالطرق المفيدة للعلم بالحكم من عقلٍ ، أو نقل متواترٍ أو إجماع معنويّين ، أو خبرٍ محفوف بالقرينة ، أو سيرة ، أو قرائن أُخر قاطعة على الحكم والإرادة.

وإمّا أن تكون جعليّة بحكم الشارع ، لا بمقتضى الذات ، كما علم بالأدلّة ، مع دخول الظنّ فيها في صدور أو دلالة أو فيهما ، كالكتاب ، والإجماع ، والمتواتر ، والمحفوف بالقرينة اللفظيّة ، وخبر الواحد الصحيح في نفسه ، أو بالانجبار ، والأُصول والقواعد الشرعيّة المدلول عليها بالأدلّة مطلقة.

وهذا القسم وما قبله ممّا يرجع إليه في الاختيار والاضطرار. وهذا بخصوصه مختصّ بالمجتهد.

وإمّا أن يكون ممّا انسدّت فيه الطرق في معرفة الواجب ، مع العلم باشتغال الذمّة ، وانسداد طريق الاحتياط.

وهذا يجري في المجتهد إذا فقدت الأدلّة لحصوله في غير بلاد المسلمين ، مع فقد المرجع ، وفي غيره عند اضطراره ، لضرورة بقاء التكليف ، وانسداد طريق العلم والظنّ القائم مقامه ، فيرجع كلّ منهما إلى الروايات الضعيفة ، والشهرة وأقوال الموتى والظنون المكتسبة ، سوى ما دخل تحت القياس المردود ، على أنّ القول به في مثل هذه الصورة غير بعيد.

وما كان من الاضطراري لا يدعى حجّة كما لا يسمّى الحرام كأكل الميتة مع

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست