نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 9
فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا و انفرد إن كان أولى.
و لو كان
عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب و كذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد
بعتقه نصيبا و إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري المملوك من التركة و أعتق
و أعطي بقية المال.
و يقهر
المالك على بيعه و لو قصر المال عن ثمنه قيل يفك بما وجد و يسعى في الباقي و قيل
لا يفك و يكون الميراث للإمام و هو الأظهر.
و كذا لو
ترك وارثين أو أكثر و قصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك أحدهم
و كان الميراث للإمام و لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع
بقدر رقيته و كذا يورث منه و حكم الأمة كذلك.
مسألتان
الأولى
يفك الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردد
أظهره أنهم
يفكون و هل يفك من عدا الآباء و الأولاد الأظهر لا و قيل يفك كل وارث و لو كان
زوجا أو زوجة و الأول أولى.
الثانية
أم الولد لا ترث و كذا المدبر
و لو كان
وارثا من مدبره و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 9