نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 8
و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر و خرج المفيد رحمه الله وجها آخر
هو المنع من الدية و هو حسن و الأول أشبه و يستوي في ذلك الأب و الولد و غيرهما من
ذوي الأنساب و الأسباب.
و لو لم يكن
وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال و لو قتل أباه و للقاتل ولد ورث جده إذا
لم يكن هناك ولد للصلب و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه و لو كان للقاتل وارث
كافر منعا جميعا و كان الميراث للإمام و لو أسلم الكافر كان الميراث له و المطالبة
إليه و فيه قول آخر.
و هنا
مسائل
الأولى
إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
فله
المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي و ليس له العفو.
الثانية
الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه و يخرج منها وصاياه
سواء قتل
عمدا فأخذت الدية أو خطأ.
الثالثة
يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأم
فإن فيهم
خلافا و لا يرث أحد الزوجين القصاص و لو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها.
و أما
الرق
ف يمنع في
الوارث و الموروث فمن مات و له وارث حر و آخر مملوك فالميراث للحر و إن بعد دون
الرق و إن قرب و لو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه و لو كان
الوارث اثنين فصاعدا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 8