responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 61

الامتناع لأن ما يلزم به الإمام واجب و نحن نمنع الإلزام إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما أما لو لم يوجد غيره تعين هو و لزمه الإجابة و لو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرف نفسه لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف و هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء قيل لا لأنه كالرشوة.

الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما

فإن قلد الأفضل جاز و هل يجوز العدول إلى المفضول فيه تردد و الوجه الجواز لأن خلله ينجبر بنظر الإمام.

الرابعة إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز

و لو منع لم يجز و مع إطلاق التولية إن كان هناك أمارة تدل على الإذن مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة و إلا فلا استنادا إلى أن القضاء موقوف على الإذن.

الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء

فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال و لو طلب جاز لأنه من المصالح و إن تعين للقضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و الوجه التفصيل فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل يجوز و الأولى المنع و لو اختل أحد الشرطين لم يجز و أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة لتعين الإقامة عليه مع التمكن و يجوز للمؤذن و القاسم

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست