نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 6
يرث ذمي و لا حربي و لا مرتد مسلما و يرث المسلم الكافر أصليا أو
مرتدا.
و لو مات
كافر و له ورثة كفار و وارث مسلم كان ميراثه للمسلم و لو كان مولى نعمة أو ضامن
جريرة دون الكافر و إن قرب و لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان أصليا.
و لو كان
الميت مرتدا ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم (و في رواية: يرثه الكافر) و هي
شاذة.
و لو كان
للمسلم وراث كفار لم يرثوه و ورثه الإمام ع مع عدم الوارث المسلم.
و إذا أسلم
الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة و انفرد به إن كان
أولى و لو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب أما لو لم يكن له
وارث سوى الإمام ع فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير و قيل إن كان
قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث و إن كان بعده لم يرث و قيل لا يرث لأن
الإمام كالوارث الواحد.
و لو كان
الوارث زوجا أو زوجة و آخر كافرا ف إن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية و فيه
إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة و لو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها لأن
مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام و الزوج يرد عليه ما فضل فلا يتقدر في
فريضته قسمة فيكون كبنت مسلمة و أب كافر أو أخت مسلمة و أخ كافر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 6