نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 5
و إن كان معه مساو ذو فرض و كانت التركة بقدر السهام قسمت على
الفريضة و إن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم أو
ينفرد بزيادة في الوصلة و لو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو
الأب أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم.
مثال الأول
أبوان و بنتان فصاعدا أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب و الأم أو للأب أو زوج و
أخت لأب.
و مثال
الثاني أبوان و بنت و إخوة.
و مثال
الثالث أبوان و زوج و بنتان أو أبوان و زوج و بنت أو زوج أو زوجة و اثنان من ولد
الأم مع أختين للأب و الأم أو للأب.
و إن لم يكن
المساوي ذا فرض كان له ما بقي مثاله أبوان أو أحدهما و ابن أو أب و زوج أو زوجة أو
ابن و زوج أو زوجة أو أخ و زوج أو زوجة
المقدمة
الثانية في موانع الإرث
و هي ثلاثة
الكفر و القتل و الرق.
أما الكفر
و الكفر
المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام فلا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 5