نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 240
ضمن صاحبها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا و ينبغي تقييد الأول
بتفريط المالك في الاحتفاظ.
الثانية
عشرة من دخل دار قوم فعقره كلبهم
ضمنوا إن
دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان.
الثالثة
عشرة راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
و فيما
تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته و كذا القائد و لو وقف بها ضمن
ما تجنيه بيديها و رجليها و كذا إذا ضربها فجنت ضمن و كذا لو ضربها غيره ضمن
الضارب و كذا السائق يضمن ما تجنيه و لو ركبها رديفان تساويا في الضمان و لو كان
صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب و لو ألقت الراكب لم يضمنه المالك إلا أن يكون
بتنفيره و لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب و من الأصحاب من شرط صغر
المملوك و هو حسن و لو كان بالغا كانت الجناية في رقبته و إن كانت على نفس آدمي و
لو كانت على مال لم يضمن المولى و هل يسعى فيه العبد الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق ق.
البحث
الثالث في تزاحم الموجبات
إذا اتفق
المباشر و السبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر و الممسك مع الذابح و واضع الحجر
في الكفة مع جاذب المنجنيق و لو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا
حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا و لم يعلم ف الضمان على الحافر و كالفار من
مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها و لو حفر في ملك نفسه بئرا و سترها و دعا غيره
فالأقرب الضمان لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.
و لو اجتمع
سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه كما لو ألقى
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 240