نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 213
الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء
قتل العمد
يوجب القصاص لا الدية فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود و لم تثبت الدية إلا مع
رضاء الجاني فلو عفا و لم يشترط المال سقط القود و لم تثبت الدية و لو بذل الجاني
القود لم يكن للولي غيره و لو طلب الدية فبذلها الجاني صح و لو امتنع لم يجز و لو
لم يرض الولي بالدية جاز المفاداة بالزيادة.
و لا يقضى
بالقصاص ما لم يتعين التلف بالجناية و مع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية لا
في النفس.
و يرث
القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فإن لهما نصيبها من الدية في عمد أو خطإ و
قيل لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها و هو
الأظهر و قيل ليس للنساء عفو و لا قود على الأشبه.
و كذا يرث
الدية من يرث المال و البحث فيه كالأول غير أن الزوج و الزوجة يرثان من الدية على
التقديرات و إذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة و الأولى توقفه على إذن الإمام و
قيل تحرم المبادرة و يعزر لو بادر و تتأكد الكراهية في قصاص الطرف.
و إن كانوا
جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع إما بالوكالة أو بالإذن لواحد و قال
الشيخ رحمه الله يجوز لكل منهم المبادرة و لا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 213