responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 197

و يقتل ولد الرشدة بولد الزنية لتساويهما في الإسلام.

مسائل من لواحق هذا الباب

الأولى لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص و لا قود

و كذا لو قطع يد عبد ثم أعتق و سرت لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية و كذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ و سرت جنايته لم يقطع لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها و تثبت دية النفس لأن الجناية وقعت مضمونة فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار.

الثانية لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية

لأن الجناية لم تكن مضمونة فلم يضمن سرايتها و لو رمى ذميا بسهم فأسلم ثم أصابه فمات فلا قود و فيه الدية و كذا لو رمى عبدا فأعتق و أصابه فمات أو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود و تثبت الدية لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم.

الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد

لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد و يستوفي القصاص فيها وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود و لا دية لأن قصاص الطرف و ديته يتداخلان في قصاص النفس و ديتها و النفس هنا ليست مضمونة و هو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست