responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 179

للمذهب و يتقدر في نائبه و لو كان ذلك لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال و إن لم يكرهه فلا دية أصلا.

الثامنة إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت

قال الشيخ عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة و فيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة و لو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه ف‌ مات ف‌ عليه ديته في ماله.

التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها ف‌ مات فلا دية له على القاطع

و لو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب و الجد للأب و إن كان أجنبيا ففي القود تردد و الأشبه الدية في ماله لا القود لأنه لم يقصد القتل

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست