للمذهب و يتقدر في نائبه و لو كان ذلك لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال و إن لم يكرهه فلا دية أصلا.
الثامنة إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
قال الشيخ عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة و فيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة و لو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه ف مات ف عليه ديته في ماله.
التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها ف مات فلا دية له على القاطع
و لو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب و الجد للأب و إن كان أجنبيا ففي القود تردد و الأشبه الدية في ماله لا القود لأنه لم يقصد القتل