responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 17

و لو انفردت البنت فلها النصف و الباقي رد عليها و لو كان بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان و الباقي رد عليهما أو عليهن.

و إذا اجتمع الذكران و الإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس و الباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا و إن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا و كذا الأبوان و الباقي للأولاد و لو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان و للبنت النصف و الباقي رد عليهم أخماسا و لو كان إخوة للأب كان الرد على الأب و البنت أرباعا و لو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى و للأبوين كذلك و الباقي للبنت و لو كان له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه و الباقي يرد على البنت و الأبوين دون الزوجة.

و مع الإخوة يرد الباقي على البنت و الأب أرباعا.

و لو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست