نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 17
و لو انفردت البنت فلها النصف و الباقي رد عليها و لو كان بنتان
فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان و الباقي رد عليهما أو عليهن.
و إذا اجتمع
الذكران و الإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما
مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس و الباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا و
إن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ
حصته الدنيا و كذا الأبوان و الباقي للأولاد و لو كان مع الأبوين بنت فللأبوين
السدسان و للبنت النصف و الباقي رد عليهم أخماسا و لو كان إخوة للأب كان الرد على
الأب و البنت أرباعا و لو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى و للأبوين كذلك و
الباقي للبنت و لو كان له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه و الباقي يرد على البنت و
الأبوين دون الزوجة.
و مع الإخوة
يرد الباقي على البنت و الأب أرباعا.
و لو انفرد
أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 17