نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 149
شاهدين و مع ثبوته يجب على القواد خمسة و سبعون جلدة و قيل يحلق رأسه
و يشهر.
و يستوي فيه
الحر و العبد و المسلم و الكافر و هل ينفى بأول مرة قال في النهاية نعم و قال
المفيد ينفى في الثانية و الأول مروي.
و أما
المرأة فتجلد و ليس عليها جز و لا شهرة و لا نفي
الباب
الثالث في حد القذف
و النظر في
أمور أربعة
الأول في
الموجب
و هو الرمي
بالزنى أو اللواط كقوله زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في
دبره و ما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق.
و لو قال
لولده الذي أقر به لست بولدي وجب عليه الحد و كذا لو قال لغيره لست لأبيك و لو قال
زنت بك أمك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأم و كذا لو قال زنى بك أبوك أو يا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 149