responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 149

شاهدين و مع ثبوته يجب على القواد خمسة و سبعون جلدة و قيل يحلق رأسه و يشهر.

و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر و هل ينفى بأول مرة قال في النهاية نعم و قال المفيد ينفى في الثانية و الأول مروي.

و أما المرأة فتجلد و ليس عليها جز و لا شهرة و لا نفي

الباب الثالث في حد القذف

و النظر في أمور أربعة

الأول في الموجب

و هو الرمي بالزنى أو اللواط كقوله زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره و ما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق.

و لو قال لولده الذي أقر به لست بولدي وجب عليه الحد و كذا لو قال لغيره لست لأبيك و لو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأم و كذا لو قال زنى بك أبوك أو يا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست