كتاب الحدود و التعزيرات
كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا و ما ليس كذلك يسمى تعزيرا.
و أسباب الأول ستة الزنى و ما يتبعه و القذف و شرب الخمر و السرقة و قطع الطريق.
و الثاني أربعة البغي و الردة و إتيان البهيمة و ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.
فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو ما سبق
القسم الأول و فيه أبواب
الباب الأول في حد الزنى
و النظر في الموجب و الحد و اللواحق
النظر الأول في الموجب
أما الموجب فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و يتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.