و أما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة
الأول أن يكونا رجلين فصاعدا ..
أو رجلا و امرأتين أو أربع نساء.
الثاني ألا يكونوا كفرة و لا رقا
و هل يحجب القاتل فيه تردد و الظاهر أنه لا يحجب.
الثالث
أن يكون الأب موجودا.
الرابع أن يكونوا للأب و الأم أو للأب
و في اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد أظهره أنه شرط و لا يحجبها أولاد الإخوة و لا من الخناثى أقل من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثا
المقدمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها
أولا في مقادير السهام
السهام ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس.