responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 126

و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين

و هو الديون و الأموال كالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب الدية و في الوقف تردد أظهره أنه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين.

الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات

و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز.

و تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال و شهادة امرأتين مع اليمين و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لو كثرن.

و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل و في ربع الوصية و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع.

مسائل

الأولى الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود إلا في الطلاق

و يستحب في النكاح و الرجعة و كذا البيع.

الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة

فإن كانت محققة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و إلا نفذ ظاهرا و بالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا و لا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها.

الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست