نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 126
و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
و هو الديون
و الأموال كالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و
الصلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب الدية و في
الوقف تردد أظهره أنه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين.
الثالث ما
يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات
و هو
الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و في قبول شهادة النساء منفردات في
الرضاع خلاف أقربه الجواز.
و تقبل
شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال و شهادة امرأتين مع اليمين و لا تقبل
فيه شهادة النساء منفردات و لو كثرن.
و تقبل
شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل و في ربع الوصية و كل موضع تقبل فيه
شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع.
مسائل
الأولى
الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق
و يستحب في
النكاح و الرجعة و كذا البيع.
الثانية
حكم الحاكم تبع للشهادة
فإن كانت
محققة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و إلا نفذ ظاهرا و بالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا
لا باطنا و لا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل
بحالها.
الثالثة
إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 126