نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 12
التساوي في الدرج و المناسب و إن بعد يمنع مولى النعمة و كذا ولي
النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة و ضامن الجريرة يمنع
الإمام.
و أما
الحجب عن بعض الفرض
فاثنان حجب
الولد و حجب الإخوة.
أما الولد
فإنه و إن
نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت أو البنتين
فصاعدا مع أحد الأبوين.
و يحجب أيضا
الزوج و الزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض.
و للزوج و
الزوجة ثلاث أحوال الأولى أن يكون في الفريضة ولد و إن سفل فللزوج الربع و للزوجة
الثمن.
و الثانية
أن لا يكون هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللزوج النصف و للزوجة الربع و لا يعال
نصيبهما لأن العول عندنا باطل.
الثالثة أن
لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب و لا مسابب فالنصف للزوج و الباقي رد عليه و ل
لزوجة الربع و هل يرد عليها فيه أقوال ثلاثة أحدها يرد و الآخر لا يرد و الثالث
يرد مع عدم الإمام لا مع وجوده و الحق أنه لا يرد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 12