نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 119
على القاطع عليهم الطريق لتحقق التهمة أما لو شهد العدو لعدوه قبلت
لانتفاء التهمة.
الثالثة
النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة
كالأب لولده
و عليه و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه و في قبول شهادة الولد على والده خلاف
و المنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص و الحد و كذا تقبل شهادة
الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة و منهم من شرط في الزوج
الضميمة كالزوجة و لا وجه له و لعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في
المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة و الفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة
الواحد مع اليمين و تظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية و تقبل شهادة
الصديق لصديقه و إن تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة لأن العدالة تمنع التسامح.
الرابعة
لا تقبل شهادة السائل في كفه
لأنه يسخط
إذا منع و لأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال و لو كان ذلك مع الضرورة
نادرا لم يقدح في شهادته.
الخامسة
تقبل شهادة الأجير و الضيف
و إن كان لهما
ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة.
لواحق هذا
الباب
و هي ست
الأولى
الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 119