responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 119

على القاطع عليهم الطريق لتحقق التهمة أما لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمة.

الثالثة النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة

كالأب لولده و عليه و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه و في قبول شهادة الولد على والده خلاف و المنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص و الحد و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة و منهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة و لا وجه له و لعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة و الفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين و تظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية و تقبل شهادة الصديق لصديقه و إن تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة لأن العدالة تمنع التسامح.

الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه

لأنه يسخط إذا منع و لأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال و لو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته.

الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف

و إن كان لهما ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة.

لواحق هذا الباب

و هي ست

الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست