نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 115
الثاني كمال العقل
فلا تقبل
شهادة المجنون إجماعا أما من يناله الجنون أدوارا ف لا بأس بشهادته في حال إفاقته
لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته و كذا من يعرض له
السهو غالبا فربما سمع الشيء و أنسي بعضه فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ و ناقلا
لمعناه فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به و كذا المغفل الذي في
جبلته البله فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور فالأولى الإعراض عن شهادته ما
لم يكن الأمر الجلي الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له و أنه لا يسهو في مثله.
الثالث
الإيمان
فلا تقبل
شهادة غير المؤمن و إن اتصف بالإسلام لا على مؤمن و لا على غيره لاتصافه ب الفسق
و الظلم المانع من قبول الشهادة نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد
من عدول المسلمين من يشهد بها و لا يشترط كون الموصي في غربة و باشتراطه رواية
مطرحة.
و يثبت
الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الإقرار و هل تقبل شهادة الذمي على الذمي
قيل لا و كذا لا تقبل على غير الذمي و قيل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم و هو
استناد إلى رواية سماعة و المنع أشبه.
الرابع
العدالة
إذ لا
طمأنينة مع التظاهر بالفسق و لا ريب في زوالها بمواقعة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 115