responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 114

كتاب الشهادات

و النظر في أطراف خمسة

الأول في صفات الشهود

و يشترط فيه ستة أوصاف

الأول البلوغ

فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا و قيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا و هو متروك و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل (فروى جميل عن أبي عبد الله ع: تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول كلامهم) و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص و قال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر و بقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست