نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 100
إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز و هو الذي ذكره الشيخ في
الخلاف و المبسوط و عليه دل عموم الإذن في الاقتصاص.
و لو لم يكن
له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا
بالاستيفاء.
نعم لو كان
المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهية و لو كان المال من غير
جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل.
و يسقط
اعتبار رضا المالك بإلطاطه كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس و يجوز أن يتولى بيعها و
قبض دينه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها و لو تلفت قبل البيع قال الشيخ الأليق
بمذهبنا أنه لا يضمنها و الوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك و يتقاصان
بقيمتها مع التلف.
مسألتان
الأولى من
ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له
و من بابه
أن يكون كيس بين جماعة فيسألون هل هو لكم فيقولون لا و يقول واحد منهم هو لي فإنه يقضى
به لمن ادعاه.
الثانية
لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
و ما أخرج
بالغوص فهو لمخرجه و به رواية في سندها ضعف
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 100