responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 100

إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز و هو الذي ذكره الشيخ في الخلاف و المبسوط و عليه دل عموم الإذن في الاقتصاص.

و لو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالاستيفاء.

نعم لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهية و لو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل.

و يسقط اعتبار رضا المالك بإلطاطه كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس و يجوز أن يتولى بيعها و قبض دينه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها و لو تلفت قبل البيع قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها و الوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك و يتقاصان بقيمتها مع التلف.

مسألتان

الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له

و من بابه أن يكون كيس بين جماعة فيسألون هل هو لكم فيقولون لا و يقول واحد منهم هو لي فإنه يقضى به لمن ادعاه.

الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله

و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و به رواية في سندها ضعف

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست