responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 10

و من لواحق أسباب المنع أربعة

الأول اللعان

سبب لسقوط نسب الولد نعم لو اعترف بعد اللعان ألحق به و يرثه الولد و هو لا يرثه.

الثاني الغائب

غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا ف‌ يحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم و قيل يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته و قيل يدفع ماله إلى وارثه الملي و الأول أولى.

الثالث الحمل

يرث بشرط انفصاله حيا و لو سقط ميتا لم يكن له نصيب و لو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه و لو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا.

الرابع إذا مات و عليه دين يستوعب التركة

لم تنتقل إلى الوارث و كانت على حكم مال الميت و إن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل و ما قابل الدين باق على حكم مال الميت

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست