نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 10
و من لواحق أسباب المنع أربعة
الأول
اللعان
سبب لسقوط
نسب الولد نعم لو اعترف بعد اللعان ألحق به و يرثه الولد و هو لا يرثه.
الثاني
الغائب
غيبة منقطعة
لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا ف يحكم لورثته
الموجودين في وقت الحكم و قيل يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته و قيل يدفع ماله
إلى وارثه الملي و الأول أولى.
الثالث
الحمل
يرث بشرط
انفصاله حيا و لو سقط ميتا لم يكن له نصيب و لو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه
لوارثه و لو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي دون التقلص الذي
يحصل طبعا لا اختيارا.
الرابع
إذا مات و عليه دين يستوعب التركة
لم تنتقل
إلى الوارث و كانت على حكم مال الميت و إن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل
و ما قابل الدين باق على حكم مال الميت
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 10