responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 27

في زمان الوضع و اختلفا في زمان الطلاق ف‌ القول قوله لأنه اختلاف في فعله و في المسألتين إشكال لأن الأصل عدم الطلاق و عدم الوضع فالقول قول من ينكرهما.

الثالث لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها

قيل لا يلحق به و الأشبه التحاقه ما لم يتجاوز أقصى الحمل

الفصل الخامس في عدة الوفاة

تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر و عشرا إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل.

و تبين بغروب الشمس من اليوم العاشر لأنه نهاية اليوم.

و لو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر و عشرة أيام صبرت إلى انقضائها.

و يلزم المتوفى عنها زوجها الحداد و هو ترك ما فيه زينة من الثياب و الأدهان المقصود بهما الزينة و الطيب و لا بأس بالثوب الأسود و الأزرق لبعده عن شبه الزينة.

و تستوي في ذلك الصغيرة و الكبيرة و المسلمة و الذمية و في الأمة تردد أظهره أنه لا حداد عليها.

و لا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست