نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 227
إلى إذن الحاكم- لأنه لا ولاية له في ماله- فإن بادر فأنفق عليه منه
ضمن- لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة- و لو تعذر الحاكم جاز الإنفاق و لا ضمان
لتحقق الضرورة-.
الخامسة
الملقوط في
دار الإسلام يحكم بإسلامه- و لو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم- نظرا إلى
الاحتمال و إن بعد تغليبا لحكم الإسلام- و إن لم يكن فيها مسلم فهو رق- و كذا إن
وجد في دار الحرب و لا مستوطن هناك من المسلمين-.
السادسة
عاقلة
اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب- و لم يتوال أحدا سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام
صغيرا- فإذا بلغ و جنى بعده ففي عمده القصاص- و في خطئه الدية على الإمام و في
شبيه العمد الدية في ماله- و لو جني عليه و هو صغير- فإن كانت على النفس فالدية إن
كانت خطأ- و القصاص إن كانت عمدا- و إن كانت على الطرف- قال الشيخ لا يقتص له و لا
يأخذ الدية- لأنه لا يدرى مراده عند بلوغه- فهو كالصبي لا يقتص له أبوه و لا
الحاكم- و يؤخر حقه إلى بلوغه- و لو قيل بجواز استيفاء المولى الدية مع الغبطة- إن
كانت خطأ و القصاص إن كانت عمدا كان حسنا- إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب- و لا
يتولى ذلك الملتقط- إذ لا ولاية له في غير الحضانة-.
السابعة
إذا بلغ
فقذفه قاذف- و قال أنت رق فقال بل حر للشيخ فيه قولان أحدهما لا حد عليه- لأن
الحكم بالحرية غير متيقن- بل على الظاهر و هو محتمل- فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط
الحد- و الثاني عليه الحد تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا- و الأمور الشرعية منوطة
بالظاهر- فيثبت الحد كثبوت القصاص و الأخير أشبه-.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 227