responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 227

إلى إذن الحاكم- لأنه لا ولاية له في ماله- فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن- لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة- و لو تعذر الحاكم جاز الإنفاق و لا ضمان لتحقق الضرورة-.

الخامسة

الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه- و لو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم- نظرا إلى الاحتمال و إن بعد تغليبا لحكم الإسلام- و إن لم يكن فيها مسلم فهو رق- و كذا إن وجد في دار الحرب و لا مستوطن هناك من المسلمين-.

السادسة

عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب- و لم يتوال أحدا سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا- فإذا بلغ و جنى بعده ففي عمده القصاص- و في خطئه الدية على الإمام و في شبيه العمد الدية في ماله- و لو جني عليه و هو صغير- فإن كانت على النفس فالدية إن كانت خطأ- و القصاص إن كانت عمدا- و إن كانت على الطرف- قال الشيخ لا يقتص له و لا يأخذ الدية- لأنه لا يدرى مراده عند بلوغه- فهو كالصبي لا يقتص له أبوه و لا الحاكم- و يؤخر حقه إلى بلوغه- و لو قيل بجواز استيفاء المولى الدية مع الغبطة- إن كانت خطأ و القصاص إن كانت عمدا كان حسنا- إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب- و لا يتولى ذلك الملتقط- إذ لا ولاية له في غير الحضانة-.

السابعة

إذا بلغ فقذفه قاذف- و قال أنت رق فقال بل حر للشيخ فيه قولان أحدهما لا حد عليه- لأن الحكم بالحرية غير متيقن- بل على الظاهر و هو محتمل- فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد- و الثاني عليه الحد تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا- و الأمور الشرعية منوطة بالظاهر- فيثبت الحد كثبوت القصاص و الأخير أشبه-.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست