responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 225

الثاني في الملتقط

و يراعى فيه البلوغ و العقل و الحرية-.

فلا حكم لالتقاط الصبي و لا المجنون و لا العبد- لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه- و لو أذن له المولى صح كما لو أخذه المولى و دفعه إليه- و هل يراعى الإسلام قيل نعم- لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا- و لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين-.

و لو كان الملتقط فاسقا- قيل ينتزعه الحاكم من يده و يدفعه إلى عدل- لأن حضانته استئمان و لا أمانة للفاسق- و الأشبه أنه لا ينتزع-.

و لو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه- أو حضري يريد السفر به- قيل ينتزع من يده لما لا يؤمن من ضياع نسبه- فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه و الوجه الجواز-.

و لا ولاء للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء- و إذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به- و إلا استعان بالمسلمين-.

و بذل النفقة عليهم واجب على الكفاية- لأنه دفع ضرورة مع التمكن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست