نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 225
الثاني في الملتقط
و يراعى فيه
البلوغ و العقل و الحرية-.
فلا حكم
لالتقاط الصبي و لا المجنون و لا العبد- لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه- و
لو أذن له المولى صح كما لو أخذه المولى و دفعه إليه- و هل يراعى الإسلام قيل نعم-
لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا- و لأنه لا يؤمن مخادعته عن
الدين-.
و لو كان
الملتقط فاسقا- قيل ينتزعه الحاكم من يده و يدفعه إلى عدل- لأن حضانته استئمان و
لا أمانة للفاسق- و الأشبه أنه لا ينتزع-.
و لو التقطه
بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه- أو حضري يريد السفر به- قيل ينتزع من يده لما
لا يؤمن من ضياع نسبه- فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه و الوجه الجواز-.
و لا ولاء
للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء- و إذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه
استعان به- و إلا استعان بالمسلمين-.
و بذل
النفقة عليهم واجب على الكفاية- لأنه دفع ضرورة مع التمكن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 225