نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 215
كتاب إحياء الموات
و النظر في
أطراف أربعة
الأول في
الأرضين
و هي إما
عامرة و إما موات.
فالعامرة
ملك لمالكه
لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه و كذا ما به صلاح العامر كالطريق و الشرب و القناة و
يستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام و ما كان من بلاد الشرك غير أن ما كان من
بلاد الإسلام لا يغنم و ما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.
و أما
الموات
فهو الذي لا
ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو
غير ذلك من موانع الانتفاع فهو للإمام ع لا يملكه أحد و إن أحياه ما لم يأذن له
الإمام.
و إذنه شرط
فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما و لا يملكه الكافر و لو قيل يملكه مع إذن
الإمام ع كان حسنا.
و الأرض
المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة لا يملك أحد رقبتها و لا يصح بيعها و لا رهنها.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 215