نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 201
قسم و ميز إلا مع الشركة في طريقه أو نهره و تثبت بين الشريكين.
و هل يثبت
لما زاد عن شفيع واحد فيه أقوال أحدها نعم و تثبت مطلقا على عدد الرءوس و الثاني
تثبت في الأرض مع الكثرة و لا تثبت في العبد إلا للواحد و الثالث لا تثبت في شيء
مع الزيادة عن الواحد و هو أظهر.
و تبطل الشفعة
بعجز الشفيع عن الثمن و بالمماطلة و كذا لو هرب و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة
أيام فإن لم يحضره بطلت شفعته فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه
و زيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.
و تثبت
للغائب و السفيه و كذا للمجنون و الصبي و يتولى الأخذ وليهما مع الغبطة و لو ترك
الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ لأن التأخير لعذر و إن لم
يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح.
و تثبت
الشفعة للكافر على مثله و لا تثبت له على المسلم و لو اشتراه من ذمي.
و تثبت
للمسلم على المسلم و الكافر.
و إذا باع
الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعه و ترتفع التهمة لأنه لا
يزيد عن بيع ماله من نفسه و هل ذلك للوصي قال الشيخ لا لمكان التهمة و لو قيل
بالجواز كان أشبه كالوكيل.
و للمكاتب
الأخذ بالشفعة و لا اعتراض لمولاه.
و لو ابتاع
العامل في القراض شقصا و صاحب المال شفيعه فقد
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 201