و في اللبن روايتان إحداهما الحل و هي أصحهما طريقا و الأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة.
و إذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع من ه حتى يعلم الذكي بعينه و هل يباع ممن يستحل الميتة قيل نعم و ربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.
و كل ما أبين من حي فهو ميتة يحرم أكله و استعماله و كذا ما يقطع من أليات الغنم فإنه لا يؤكل و لا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة.
الثاني المحرمات
المحرمات من الذبيحة خمس الطحال و القضيب و الفرث و الدم و الأنثيان و في المثانة و المرارة و المشيمة تردد أشبهه التحريم لما فيها من الاستخباث.
أما الفرج و النخاع و العلباء و الغدد ذات الأشاجع و خرزة الدماغ و الحدق فمن الأصحاب من حرمها و الوجه الكراهية.
و تكره الكلى و أذنا القلب و العروق.
و لو شوي الطحال مع اللحم و لم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم.
و كذا لو كان اللحم فوقه أما لو كان مثقوبا و كان اللحم تحته حرم.
الثالث الأعيان النجسة
كالعذرات النجسة و كذا كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ