responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 175

و في اللبن روايتان إحداهما الحل و هي أصحهما طريقا و الأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة.

و إذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع من‌ ه حتى يعلم الذكي بعينه و هل يباع ممن يستحل الميتة قيل نعم و ربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.

و كل ما أبين من حي فهو ميتة يحرم أكله و استعماله و كذا ما يقطع من أليات الغنم فإنه لا يؤكل و لا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة.

الثاني المحرمات

المحرمات من الذبيحة خمس الطحال و القضيب و الفرث و الدم و الأنثيان و في المثانة و المرارة و المشيمة تردد أشبهه التحريم لما فيها من الاستخباث.

أما الفرج و النخاع و العلباء و الغدد ذات الأشاجع و خرزة الدماغ و الحدق فمن الأصحاب من حرمها و الوجه الكراهية.

و تكره الكلى و أذنا القلب و العروق.

و لو شوي الطحال مع اللحم و لم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم.

و كذا لو كان اللحم فوقه أما لو كان مثقوبا و كان اللحم تحته حرم.

الثالث الأعيان النجسة

كالعذرات النجسة و كذا كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست