responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 144

كتاب النذر

و النظر في الناذر و الصيغة و متعلق النذر و لواحقه

النظر الأول في الناذر

أما الناذر فهو البالغ العاقل المسلم.

فلا يصح من الصبي و لا من المجنون و لا من الكافر لتعذر نية القربة في حقه و اشتراطها في النذر.

لكن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء.

و يشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج و كذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك فلو بادر لم ينعقد و إن تحرر لأنه وقع فاسدا و إن أجاز المالك ففي صحته تردد أشبهه اللزوم.

و يشترط في‌ ه القصد فلا يصح من المكره و لا السكران و لا الغضبان الذي لا قصد له

النظر الثاني في الصيغة

و أما الصيغة فهي إما بر أو زجر أو تبرع.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست