responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 96

القسم الثالث في الكفالة

و يعتبر رضا الكفيل و المكفول له دون المكفول عنه و تصح حالة و مؤجلة على الأظهر و مع الإطلاق تكون معجلة.

و إذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما.

و للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت مطلقة أو معجلة و بعد الأجل إن كانت مؤجلة فإن سلمه تسليما تاما فقد برئ و إن امتنع كان له حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه و لو قال إن لم أحضره كان علي كذا لم يلزمه إلا إحضاره دون المال و لو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست