نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 9
و كذا لو باع ما يملك و ما لا يملك مضى بيعه فيما يملك و كان فيما لا
يملك موقوفا على الإجازة و يقسط الثمن بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما و يرجع على
البائع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك و لو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك
و كذا لو باع ما يملك و ما لا يملكه المسلم أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر و
الشاة مع الخنزير و الخل مع الخمر.
و الأب و
الجد للأب يمضي تصرفهما ما دام الولد غير رشيد و تنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ و
الرشد و يجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد فيجوز أن يبيع عن ولده من غيره و عن نفسه
من ولده و عن ولده من نفسه.
و الوكيل
يمضي تصرفه على الموكل ما دام الموكل حيا جائز التصرف و هل يجوز أن يتولى طرفي
العقد قيل نعم و قيل لا و قيل إن علم الموكل جاز و هو أشبه فإن أوقع قبل إعلامه
وقف على الإجازة.
و الوصي لا
يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة و التردد في توليه طرفي العقد كالوكيل و قيل يجوز أن
يقوم على نفسه و أن يقترض إذا كان مليا.
و أما
الحاكم و أمينه فلا يليان إلا على المحجور عليه لصغر أو سفه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 9