الفصل الثاني في أحكام الحجر
و فيه مسائل
الأولى لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم
و هل يثبت في السفيه بظهور سفهه فيه تردد و الوجه أنه لا يثبت و كذا لا يزول إلا بحكمه.
الثانية إذا حجر عليه فبايعه إنسان كان البيع باطلا
فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع و إن تلف و قبضه بإذن صاحبه كان تالفا و إن فك حجره و لو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردد و الوجه أنه لا يضمن.
الثالثة لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه و لو زال فك حجره
و لو عاد عاد الحجر هكذا دائما.
الرابعة الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب.
فإن لم يكونا فللوصي فإن لم يكن فللحاكم أما السفيه و المفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير.
الخامسة إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض
و إن أحرم تطوعا فإن استوت نفقته سفرا و حضرا لم يمنع و كذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه و لو لم يكن كذلك حلله الولي
السادسة إذا حلف انعقدت يمينه
و لو حنث كفر بالصوم و فيه تردد.
السابعة لو وجب له القصاص جاز أن يعفو
و لو وجب له دية لم يجز.
الثامنة يختبر الصبي قبل بلوغه
و هل يصح بيعه الأشبه أنه لا يصح