نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 85
و بالسن و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر و في أخرى إذا بلغ عشرا و كان
بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته و اقتص منه و أقيمت عليه الحدود الكاملة و
الأنثى بتسع.
أما الحمل و
الحيض فليسا بلوغا في حق النساء بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ.
تفريع
الخنثى
المشكل إن خرج منيه من الفرجين حكم ببلوغه و إن خرج من أحدهما لم يحكم به و لو حاض
من فرج الإناث و أمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه.
الوصف
الثاني الرشد
و هو أن
يكون مصلحا لماله و هل تعتبر العدالة فيه تردد و إذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر
باقيا و كذا لو لم يحصل الرشد و لو طعن في السن.
و يعلم رشده
باختباره بما يلائمه من التصرفات ليعلم قوته على المكايسة في المبايعات و تحفظه من
الانخداع.
و كذا تختبر
الصبية و رشدها أن تتحفظ من التبذير و أن تعتني بالاستغزال مثلا و الاستنتاج إن
كانت من أهل ذلك أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 85