responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 85

و بالسن و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر و في أخرى إذا بلغ عشرا و كان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته و اقتص منه و أقيمت عليه الحدود الكاملة و الأنثى بتسع.

أما الحمل و الحيض فليسا بلوغا في حق النساء بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ.

تفريع

الخنثى المشكل إن خرج منيه من الفرجين حكم ببلوغه و إن خرج من أحدهما لم يحكم به و لو حاض من فرج الإناث و أمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه.

الوصف الثاني الرشد

و هو أن يكون مصلحا لماله و هل تعتبر العدالة فيه تردد و إذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا و كذا لو لم يحصل الرشد و لو طعن في السن.

و يعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات ليعلم قوته على المكايسة في المبايعات و تحفظه من الانخداع.

و كذا تختبر الصبية و رشدها أن تتحفظ من التبذير و أن تعتني بالاستغزال مثلا و الاستنتاج إن كانت من أهل ذلك أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست