نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 81
و إذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية و إن كان عمدا كان
بالخيار بين القصاص و أخذ الدية إن بذلت له و لا يتعين عليه قبول الدية لأنها
اكتساب و هو غير واجب.
نعم لو كان
له دار أو دابة وجب أن يؤاجرها و كذا لو كانت مملوكة له و لو كانت أم ولد.
و إذا شهد
للمفلس شاهد بمال فإن حلف استحق و إن امتنع هل يحلف الغرماء قيل لا و هو الوجه و
ربما قيل بالجواز لأن في اليمين إثبات حق للغرماء.
و إذا مات
المفلس حل ما عليه و لا يحل ما له و فيه رواية أخرى مهجورة و ينظر المعسر و لا
يجوز إلزامه و لا مؤاجرته و فيه رواية أخرى مطرحة
القول في
قسمة ماله
يستحب إحضار
كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة و حضور الغرماء تعرضا ل لزيادة و أن يبدأ ببيع ما
يخشى تلفه و بعده بالرهن لانفراد المرتهن به و أن يعول على مناد يرتضي به الغرماء
و المفلس دفعا للتهمة ف إن تعاسروا عين الحاكم.
و إذا لم
يوجد من يتبرع بالبيع و لا بذلت الأجرة من بيت المال
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 81