نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 8
و أما الشروط
فمنها ما
يتعلق بالمتعاقدين
و هو البلوغ
و العقل و الاختيار.
فلا يصح بيع
الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا
المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز و المكره و لو رضي كل منهم بما فعل
بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته.
و لو باع
المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح فإن أذن له جاز و لو أمره آمر أن يبتاع له
نفسه من مولاه قيل لا يجوز و الجواز أشبه.
و أن يكون
البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب و الجد للأب و الوكيل و الوصي و
الحاكم و أمينه.
فلو باع ملك
غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر و لا يكفي سكوته مع العلم و لا مع
حضور العقد فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري و يرجع المشتري على البائع بما
دفع إليه و ما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء إذا لم يكن عالما أنه لغير
البائع أو ادعى البائع أن المالك أذن له.
و إن لم يكن
كذلك لم يرجع بما اغترم و قيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 8