responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 73

و لو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن و في صحة العتق مع الإجازة تردد و الوجه الجواز و كذا المرتهن و في عتقه مع إجازة الراهن تردد و الوجه المنع لعدم الملك ما لم يسبق الإذن.

و لو وطئ الراهن فأحبلها صارت أم ولده و لا يبطل الرهن.

و هل تباع قيل لا ما دام الولد حيا و قيل نعم لأن حق المرتهن أسبق و الأول أشبه.

و لو وطئها الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن بالوطء و لو أذن له في بيعها فباع بطل الرهن و لا يجب جعل الثمن رهنا و لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعد حلوله و لو كان بعد حلوله صح و إذا حل الأجل و تعذر الأداء كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا و إلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع ف‌ إن امتنع كان له حبسه و له أن يبيع عليه.

الثاني في أحكام متعلقة بالرهن

الرهن لازم من جهة الراهن ليس له انتزاعه إلا مع إقباض الدين أو الإبراء منه أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان و بعد ذلك يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة و لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح و لو غصبه ثم رهنه صح و لم يزل الضمان و كذا لو كان في يده ببيع فاسد و لو أسقط عنه الضمان صح و ما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست