نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 73
و لو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن و في صحة العتق مع الإجازة
تردد و الوجه الجواز و كذا المرتهن و في عتقه مع إجازة الراهن تردد و الوجه المنع
لعدم الملك ما لم يسبق الإذن.
و لو وطئ
الراهن فأحبلها صارت أم ولده و لا يبطل الرهن.
و هل تباع
قيل لا ما دام الولد حيا و قيل نعم لأن حق المرتهن أسبق و الأول أشبه.
و لو وطئها
الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن بالوطء و لو أذن له في بيعها فباع بطل الرهن
و لا يجب جعل الثمن رهنا و لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز
للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعد حلوله و لو كان بعد حلوله صح و إذا حل الأجل و
تعذر الأداء كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا و إلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه
بالبيع ف إن امتنع كان له حبسه و له أن يبيع عليه.
الثاني في
أحكام متعلقة بالرهن
الرهن لازم
من جهة الراهن ليس له انتزاعه إلا مع إقباض الدين أو الإبراء منه أو تصريح المرتهن
بإسقاط حقه من الارتهان و بعد ذلك يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن لا يجب تسليمه
إلا مع المطالبة و لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح و لو غصبه ثم رهنه
صح و لم يزل الضمان و كذا لو كان في يده ببيع فاسد و لو أسقط عنه الضمان صح و ما
يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 73