نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 7
و إلا فهي حلال فإن قبضها أعادها على المالك و إن جهله أو تعذر
الوصول إليه تصدق بها عنه و لا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان.
السابعة
ما يأخذه السلطان الجائر
من الغلات
باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض و من الأنعام باسم الزكاة يجوز
ابتياعه و قبول هبته و لا تجب إعادته على أربابه و إن عرف بعينه
الفصل
الثاني في عقد البيع و شروطه و آدابه
[العقد]
العقد
هو اللفظ
الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم و لا يكفي التقابض من غير لفظ و
إن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع سواء كان في الحقير أو الخطير.
و يقوم مقام
اللفظ الإشارة مع العذر.
و لا ينعقد
إلا بلفظ الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح و إن حصل القبول و كذا في طرف
القبول مثل أن يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام.
و هل يشترط
تقديم الإيجاب على القبول فيه تردد و الأشبه عدم الاشتراط و لو قبض المشتري ما
ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 7