responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 67

و تسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد و يتوجه اليمين على المرتهن على الأشبه.

و لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشبه

الثاني في شرائط الرهن

و من شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا.

فلو رهن دينا لم ينعقد و كذا لو رهن منفعة كسكنى الدار و خدمة العبد.

و في رهن المدبر تردد و الوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة جواز بيع خدمته و قيل لا لتعذر بيع المنفعة منفردة و هو أشبه.

و لو رهن ما لا يملك لم يمض و وقف على إجازة المالك.

و كذا لو رهن ما يملك و ما لا يملك مضى في ملكه و وقف في حصة شريكه على إجازته.

و لو رهن المسلم خمرا لم يصح و لو كان عند ذمي و لو رهنها الذمي عند مسلم لم يصح أيضا و لو وضعها على يد ذمي على الأشبه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست