نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 67
و تسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد و يتوجه اليمين على
المرتهن على الأشبه.
و لا يجوز
تسليم المشاع إلا برضا شريكه سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشبه
الثاني في
شرائط الرهن
و من شرائطه
أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا.
فلو رهن
دينا لم ينعقد و كذا لو رهن منفعة كسكنى الدار و خدمة العبد.
و في رهن
المدبر تردد و الوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء
التدبير قيل يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة جواز بيع خدمته و قيل لا لتعذر بيع
المنفعة منفردة و هو أشبه.
و لو رهن ما
لا يملك لم يمض و وقف على إجازة المالك.
و كذا لو
رهن ما يملك و ما لا يملك مضى في ملكه و وقف في حصة شريكه على إجازته.
و لو رهن
المسلم خمرا لم يصح و لو كان عند ذمي و لو رهنها الذمي عند مسلم لم يصح أيضا و لو
وضعها على يد ذمي على الأشبه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 67