responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 62

الثاني ما يصح إقراضه

و هو كل ما يضبط وصفه و قدره ف‌ يجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا و الخبز وزنا و عددا نظرا إلى المتعارف.

و كل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و ما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم و لو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا.

و يجوز إقراض الجواري و هل يجوز إقراض اللئالئ قيل لا و على القول بضمان القيمة ينبغي الجواز.

الثالث في أحكامه

و هي مسائل

الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرف

لأنه فرع الملك فلا يكون مشروطا به و هل للمقرض ارتجاعه قيل نعم و لو كره المقترض و قيل لا و هو الأشبه لأن فائدة الملك التسلط.

الثانية لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم

و كذا لو أجل الحال لم يتأجل و فيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب و لا فرق بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك و لو أخره بزيادة فيه لم يثبت الزيادة و لا الأجل نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه.

الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة

يجب أن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست