السابعة إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده
فالقول قول من يدعي الصحة و لو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحة.
الثامنة إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه
كان بالخيار بين الفسخ و بين الصبر و لو قبض البعض كان له الخيار في الباقي و له الفسخ في الجميع.
التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء و لم يساعره
احتسب بقيمتها يوم القبض.
العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله
على الذي هو عليه و على غيره فإن باعه بما هو حاضر صح و إن باعه بمضمون حال صح أيضا و إن اشترط تأجيله قيل يبطل لأنه بيع دين بدين و قيل يكره و هو الأشبه.
الحادية عشرة إذا أسلف في شيء و شرط مع السلف شيئا معلوما صح
و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة قيل يصح و قيل لا و هو أشبه و لو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن
المقصد الرابع في الإقالة
و هي فسخ في حق المتعاقدين و غيرهما و لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان و تبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط.